العيني
189
البناية شرح الهداية
وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله ، أي المعجل ، لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء . ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع ، وفيه خلاف أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وإن دخل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : ليس لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها ، حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق ، وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ، ويبتنى على هذا استحقاق النفقة .